حسن بن زين الدين العاملي
385
منتقى الجمان
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض ؟ فقال : على المستقرض ، لأن له نفعه فعليه زكاته ( 1 ) . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة النخاس قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال : إني رجل صايغ اعمل بيدي وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة ؟ فقال : إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة ( 2 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة ( 3 ) . وروى الشيخ ( 4 ) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه . وبهذا الاسناد ، عن حماد ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أنزكيه ؟ قال : لا ، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس فيه سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة ( 5 ) . وروى الشيخ ( 6 ) هذا الخبر بطريق لا يخلو من ضعف ، وذلك بإسناده ، عن
--> ( 1 ) - التهذيب باب زكاة المال الغائب تحت رقم 8 . ( 2 ) - و ( 3 ) الكافي باب زكاة الذهب والفضة تحت رقم 2 و 5 . ( 4 ) - التهذيب باب زكاة الذهب تحت رقم 16 . ( 5 ) - الكافي باب إنه ليس على الحلي وسبائك الذهب زكاة تحت رقم 8 . ( 6 ) - التهذيب باب زكاة الذهب تحت رقم 7 .